عازف بنيران قلبي بقلم سيلا وليد
اجابه جاسر
صدق الله العظيم..دلف ولكنه توقف ينظر لتلك التي تقف أمام منزله الداخلي
باليوم التالي عند راكان وليلى
سحبها من كفيها خارجا من الفندق متجها إلى الكبة المشرفة ملتقى القلوب في رحاب الله وتنزه الأرواح عن الخطايا دلفوا متجهين لمناسك العمرة
فالعمرة بأي وقت بالسنة ك عمرة رمضان أو أي شهر أخر يؤدي فيه العمرة فإن جميع السنة وقت للعمرة فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة ولا يكره في وقت من الأوقات وسواء أشهر الحج وغيرها في جوازها من غير كراهة وبهذا قال مالك وأحمد وأبو داود والجمهور ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة بل يستحب الإكثار منها. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وقال ابن عمر بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم. وروى مسلم عن جابر وسئل عن المهل فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل العراق من ذات عرق. الإحرام من الميقات أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة وإذا كان المسلم بمكة مستوطنا أو عابر سبيل وأراد العمرة فميقاته أدنى الحل فيكفيه أن يذهب إلى الحل من أي جهة من الجهات وأما المستحب فمن الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها أو من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من وهي أقرب الحل إلى البيت. استحباب الغسل عند الإحرام وإذا أراد المعتمر أو الحاج أن يحرم من الميقات المحدد له فمن السنة أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل من الجنابة والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء. ثم بعد الاغتسال يلبس ثياب الإحرام ويلف رداءه على كتفه ولا يخرج الكتف الأيمن إلا في طواف القدوم ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان وقت فريضة وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء وإن لم يصل فلا حرج. والإحرام من غير غسل جائز قال ابن المنذر أجمع أعيان أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز. ويستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب فسن له ذلك كالجمعة ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار فاستحب فعله قبل الإحرام لئلا يحتاج إليه في إحرامه. ما يلبس المحرم من الثياب أما ما يلبسه المحرم فالسنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين وفي أي شيء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط. والمقصود بالمخيط الثوب الذي يلبس وقد فصل على الموضع الذي جعل له حتى ولو كان في بعض